فخر الدين الرازي
265
القضاء والقدر
النوع الخامس من استدلالات القوم بالقرآن وهو جميع الأدلة الدالة على أنه تعالى لم يكلف فوق الوسع والطاقة « 1 » . قالوا : لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لكان تكليفه بالفعل تكليفا بما لا يطاق ، وهذا باطل ، فذاك باطل . بيان الملازمة : إنه إذا كان فعل العبد واقعا بتكوين اللّه . فإن خلق ذلك الفعل لم يقدر على تحصيله لأن تحصيل الحاصل محال ، وإن لم يخلقه لم يقدر العبد أيضا على تحصيله . لأن قدرته غير
--> ( 1 ) اختلف العلماء في جواز تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالمحال على عدة أقوال : الأول : يجوز تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالمحال لذاته أو لغيره وهو قول الأشعرية واضطربت الرواية عن الأشعري في وقوع ذلك وقال الجويني : « هذا سوء معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة » ( البرهان 1 / 103 ) . الثاني : يجوز التكليف بالمحال إلا أنه غير واقع شرعا . وبه قال الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ( ص 143 ) . الثالث : يجوز التكليف بالمحال لغيره ولا يجوز التكليف بالمحال لذاته . وهو قول معتزلة بغداد والآمدي والغزالي ( قال الآمدي : وإليه ميل الغزالي رحمه اللّه تعالى ) وابن القشيري وأبي بكر الصيرفي . الرابع : لا يجوز التكليف بالمحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه . وبه قال أكثر المعتزلة وأبو حامد الأسفراييني والغزالي وابن دقيق العيد والحنفية . الخامس : ميز إمام الحرمين بين الطلب والورود فمنع كون المحال مطلوبا وأجاز ورود صيغة الطلب بالتكليف بالمحال . قال : إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو فيما لا يطاق محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب . وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد به طلبا كقوله سبحانه كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ فهذا غير ممتنع » ( البرهان 1 / 104 ) . راجع المسألة في كتب الأصول - أصول الدين وأصول الفقه - : مجرد مقالات الأشعري ( 110 - 124 ) ؛ أصول الدين للبغدادي ( 212 - 213 ) ؛ المواقف للإيجي ( 330 - 331 ) ، البرهان للجويني ( 1 / 101 - 105 ) ؛ الإرشاد للجويني ( 203 - 204 ) ؛ المحصول للرازي 1 / 302 - 316 ؛ التحصيل من المحصول للأرموي 1 / 316 - 321 ) ؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص 143 ) ؛ معالم أصول الدين للرازي ( ص 91 ) . محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ( 153 ) ؛ المطالب العالية له أيضا ( 3 / 305 - 315 ) . المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ( 146 - 147 ) ؛ الابهاج شرح المنهاج للسبكي ( 1 / 171 - 176 ) ؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 1 / 179 191 ) ؛ نهاية السئول للإسنوي ( 1 / 345 - 352 ) ؛ حاشية البناني ( 1 / 206 - 210 ) ؛ المعتمد لأبي الحسن البصري ( 1 / 164 - 165 ) ؛ أصول السرخسي ( 1 / 65 - 73 ) ؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري ( 1 / 191 ) ؛ تيسر التحرير لمحمد آمين ( 2 / 137 - 141 ) ؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 2 / 82 - 87 ) ؛ التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ( 1 / 197 - 201 ) ؛ كشف الأسرار شرح المنار للنسفي ( 1 / 98 - 99 ) ؛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( 1 / 123 - 128 ) ؛ الموافقات للشاطبي ( 2 / 107 - 108 ) ؛ منتهى ابن الحاجب ( 41 ) . روضة الناظر لابن قدامة ( 52 - 54 ) ؛ المسوّدة ( 52 - 53 ) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ( 146 ) ؛ إرشاد الفحول للشوكاني ( 9 - 10 ) .